الفتوى : 12 - هل يجوز النكاح ببنت ليس لها أب شرعي وزواج امرأة زني بها ؟ .
- الفتاوى / ٠03المعاملات
- /
- ٠04الخطبة والنكاح
بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
سؤال:
فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1 ـ هل يجوز النكاح ببنت ليست لها أب شرعي ؟
2 ـ هل يجوز الزواج بامرأة زني بها والد الرجل ( الزوج أو العريس ) ؟
وجزاكم الله عنا كل خير
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
الأول: يجوز على أن يكون القاضي وليا لها.
الثاني: يجوز على الراجح إن تابت من الزنا.
الدكتور محمد راتب النابلسي